هذا المعلوم تنظّمه مجلّة الجباية المحلّية الصادرة بمقتضى القانون
عدد 11 المؤرخ في 3 فيفري 1997
التفويت
في العقارات الخاضعة للمعلوم
يتعين على كل مشتر لعقار خاضع للمعلوم أن يتحقق من أن المعلوم المظف
على العقار إلى تاريخ يوم البيع قد تم دفعه وفي صورة عدم الدفع يصبح
المشتري متضامنا مع البائع في ما تخلد من المعلوم المستوجب قبل إنتقال
الملكية
وينطبق هذا الإجراء على المشتري لعقارات مبنية وقع التفويت فيها
بإذن من المحاكم
كما يتعين على المالك السابق إعلام الجماعة المحلية بنقل ملكية العقار
ويكون هذا الأخير متضامنا مع المالك الجديد في دفع المعلوم بالنسبة
للفترة المتراوحة بين تاريخ نقل الملكية الذكوره و تاريخ التصريح