هذا المعلوم تنظّمه مجلّة الجباية المحلّية الصادرة بمقتضى القانون
عدد 11 المؤرخ في 3 فيفري 1997
واجبات
المطالبين بالمعلوم
إيداع تصريح لدى الجماعة المحلّية يخص العقار الخاضع للمعلوم سواء
بالنسبة للعقارات الموجودة أو البناءات الجديدة و البناءات التي
تم توسيعها أو إعلاؤها أو التي إنتهت مدّة شغورها أو التي أصنحت
خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية و بصفة عامة بكل التغييرات الحاصلة
في تركيبة البناءات أو في وجه إستعمالها وذلك خلال الثلاثين يوما
الموالية لحصول الموجب