هذا المعلوم تنظّمه مجلّة الجباية المحلّية الصادرة بمقتضى القانون
عدد 11 المؤرخ في 3 فيفري 1997
معلومات إضافية
الفصل 11- يكون المالكون على الشياع في عقار خاضع للمعلوم أو الشركاء فيه متضامنين في دفع المعلوم على العقارات المبنية مع حفظ حق من قام بالدفع في الرجوع على بقية المالكين أو الشركاء عنهم. الفصل 4-V إذا فاق أساس المعلوم على العقارات المبنية المحتسب وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل معين الكراء بالنسبة للعقارات المسوغة الخاضعة للتشريع المتعلق بحق البقاء، يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس معين الكراء. الفصل 6-II يقع حط المعلوم على العقارات المبنية كليا من طرف الجماعات المحلية بالنسبة للمطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدخل المحدود المنتفعين بإعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية.